الجمعة، 19 أكتوبر 2012

النص الكامل لدستور الرابطة


بسم الله الرحمن الرحيم


جمهورية السودان
رابطة ابناء شكشكو الخيرية بالعاصمة
دستور الرابطة لعام 2012م

استنادا على برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بتنظيم عمل الروابط الإجتماعية ؛ اصدرت الرابطة ( رابطة ابناء شكشكو الخيرية بالعاصمة ) الدستور الآتي نصه لعام 2012 ، و الذي يبدأ العمل به من تاريخ إجازته من قبل الجمعية العمومية .
الباب الأول
أحكام تمهيدية
1 – المادة الأولى   : الاسم والمقر والكيان  واللغة
1- الاسم:
تسمى هذه الرابطة (رابطة أبناء شكشكو الخيرية بالعاصمة )
2 – المقر :
المقر الرئيسي بولاية الخرطوم ، ويجوز إنشاء مراكز أخرى وفق لوائح الرابطة .
 3- الكيان :
تعتبر الرابطة بالمسمى السابق جهازا اجتماعيا يقع تحت مظلة وزارة الشؤون الإنسانية والاجتماعية
 4– اللغة :
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للرابطة ، مشافهة ، ومكاتبة ، ويجوز استخدام اللغات المعتمدة عند جمهورية السودان
2 –المادة الثانية : تفسير المصطلحات :
تكون للمصطلحات الواردة في هذا الدستور هذه المعاني ما لم يقتضي السياق معنى آخر .
1 – الرابطة : تعني (رابطة أبناء شكشكو الخيرية بالعاصمة ) .
2 – أبناء :  تعني أبناء شكشكو المقيمين بولاية الخرطوم .
3 – شكشكو : تعني المنطقة التي ينتمي إليها أفراد عضوية الرابطة .
4 – الخيرية : تعني كل ما يهدف إلى عمل البر والإحسان .
5 – الجمعية : هي مجموعة الأفراد المسجلين بالرابطة والمسددين لاشتراكاتهم الشهرية ورسوم العضوية .
الباب الثاني
3 - المادة الثالثة : أهداف الرابطة :
1- خلق روح التعاون الاجتماعي بين أفراد المنطقة .
2- تنمية قدرات الشباب والمرأة والطلاب في مجال العمل التطوعي والإنساني بغية بناء مجتمع قوي متماسك .
3- العمل على تقديم مساعدات إنسانية ومادية ومعنوية لأبناء المنطقة .
4 – مساعدة الطلاب والباحثين على التحصيل وتحفيزهم وتشجيع البحث العلمي.
5 – الاهتمام بقضايا أبناء المنطقة والعمل على حلها والمشاركة في إدارة شؤونها ودعم قنوات الاتصال بينهم .
6 – الاهتمام بالقضايا القومية والوطنية ، والاجتماعية العامة ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، والسلام .
7 – توطيد العلاقات مع الروابط الأخرى ، ومنظمات المجتمع المدني في إطار تحقيق أهداف الر ابطة .
8 – العمل على تطوير المنطقة عبر برامج التوعية الصحية ، واصحاح البيئة .
9 – العمل على تدريب ، وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة  ، ودمجهم في المجتمع  ، بالتعاون  مع وزارة الشؤون الإنسانية ، والباحثين الاجتماعيين.
10 – العمل على تعزيز التراث الحضاري للمنطقة ، ونشر التراث الشعبي .
11 – العمل على محاربة التقاليد والعادات الضارة بالمجتمع .
12 – السعي لإيجاد وسائل وآليات مناسبة لمحاربة الجهل والفقر والمرض .



الباب الثالث
العضوية
 4– المادة الرابعة :  كسب العضوية.
1– كل فرد راشد من أبناء شكشكو، أو له علاقة انتماء للمنطقة مقيم بولاية الخرطوم ؛ عضو في الرابطة .
2 – لكل عضو الحق في  أن يَنتخب ، أو  يُنتخب وفق اللوائح في أي جهاز من أجهزة الرابطة ، ويحق له وفقا لذلك حضور الاجتماعات ، وأي نشاط تنظمه الرابطة .
3 – يجب على كل عضو احترام دستور الرابطة ، ولوائحها ، وأن يلتزم بقوانين الرابطة  ، وأن يلتزم بقراراتها ، ويصون سمعتها باتباع السلوك الحسن بالداخل والخارخ  بعد موافقته على دستور الرابطة .
4 – يمنح مجلس الرابطة عضوية الشرف - بعد موافقة الجمعية العمومية – لمن أسهموا في ارساء دعائم الرابطة وهم ليسوا من المنطقة .
5 – لا يملك عضو الشرف حق الانتخاب لأي منصب من مناصب إدارة الرابطة ، ولا يحق له التصويت .
6 - لا تكون العضوية فاعلة إلا بعد اكمال اجراءات  التسجيل  ، والتوقيع على دستور الرابطة المجاز من قبل الجمعية العمومية  بعد  الاطلاع عليه.
7 – يتم تجديد تسجيل العضوية كل عام برسوم .
5 المادة الخامسة – فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته بالآتي :
1 – الوفاة حقيقة أو حكما
2 – فقدان الأهلية .
3 – الإمتناع عن تسديد الاشتراكات الشهرية لثلاثة أشهر متتالية دون ابداء اسباب لذلك .
4– القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة للرابطة أو خرق الدستور .
5– تقديم العضو استقالته وقبولها من قبل المجلس
6- يحق لمن فقد عضويته إعادة التسجيل بعد عام بعد تقديم اقرار للمجلس بالالتزام  وموافقة عليه .           
                 
الباب  الرابع
أجهزة الرابطة
تتكون أجهزة الرابطة من الآتي :
1 – الجمعية العمومية
2 – مجلس الر ابطة
3 – المكتب التنفيذي
4 – الجمعيات العلمية والثقافية والأسر وفقا لما تنظمه لوائح الرابطة
الفصل الأول
 6 – المادة السادسة / الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الرابطة المسجلين .
 7 المادة السابعة  : سلطات الجمعية العمومية
1- الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الرابطة ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لأحكام الدستور .
2 – تختص بانتخاب مجلس الرابطة ومحاسبته وسحب الثقة منه
3- للجمعية العمومية سلطة اقرار الدستور وتعديله وفقا للإجراءات .
 8 – المادة  الثامنة  : اجتماعات الجمعية العمومية
1 – تجتمع بدعوة من المجلس أو المكتب التنفيذي .
2 – يكتمل النصاب في أي اجتماع بحضور نصف أعضاء الجمعية المسجلين زائدا واحدا   وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع التالي بعد أسبوع قانونيا بأي عدد من الأعضاء .
3 – تكون الدعوة للاجتماع رسمية بعد التوقيع على ورقة الدعوة .
4  - مع مراعات أحكام المادة ستة من الدستور تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني .
 9– المادة التاسعة  : سحب الثقة من المجلس :
1 – يكون سحب الثقة من مجلس الرابطة باقتراح مكتوب يوقع عليه أكثر من ربع أعضاء  الجمعية العمومية ، ويقدم إلى رئيس المجلس ليقوم باخطار المجلس بالاقتراح.
3- يقوم رئيس المجلس والمكتب التنفيذي- في فترة لا تتعدى الاسبوع- بالتأكد من توقيعات مقدمي الاقتراح واثبات شخصياتهم.
4- يقوم رئيس المجلس والمكتب التنفيذي بدعوة الجمعية العمومية لمناقشة الاقتراح والتصويت عليه.
5- اذا اجازت الجمعية العمومية الاقتراح باكثر من نصف اعضائه ؛ يفقد المجلس والمكتب التنفيذي شرعيتهما ، وينحلان فورا ، ويصبح المكتب التنفيذي لجنة للانتخابات تتولى اجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس الرابطة الجديد في خلال اسبوعين من تاريخ قرار سحب الثقة .
 الفصل الثاني
مجلس الرابطة
 10المادة العاشرة : انتخابات مجلس الرابطة :
1 – ينتخب أعضاء الرابطة في الجمعية العمومية عشرين عضوا يكونون مجلس الرابطة .
2 – تستمر دورة المجلس عامين من تاريخ التكوين .
3 – تجرى الانتخابات العامة بالتصويت الحر المباشر مع الأخذ في الاعتبار أحكام   المادة   السابعة في الدستور  .
4 – يجب ألا يقل عدد الذين أدلوا بأصواتهم في أي انتخابات عامة عن نصف أعضاء الرابطة المسجلين زائدا واحد .
5 – إذا لم يكتمل النصاب في الانتخابات العامة تعاد الانتخابات في فترة لا تزيد عن الأسبوع  من  الانتخابات الأولى
6 - بعد انتهاء دورة المجلس يتولى المكتب التنفذي اجراءات الانتخابات العامة وفقا لما تنظمه اللوائح .
 11 - المادة الحادية عشرة  : سلطات المجلس
1 – مجلس الرابطة هي السلطة العليا بعد الجمعية العمومية ، وهو مسؤول عن أعمال اللجنة التنفيذية  أمامها.
2 – ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه ويدير جلساته ويرأس اجتماعاته وفقا لأحكام لائحة المجلس .
3 – ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس ويُنتخب مقررا للمجلس  .
4 - ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيس الرابطة ،  وأعضاء المكتب التنفيذي وفقا لأحكام المادة الرابعة عشر من الدستور .
5 – يحاسب المجلس المكتب التنفيذي وفقا لأحكام المادة الثانية عشر من الدستور .
6 – يجوز للمجلس محاسبة أي  عضو من أعضائه إذا أخلّ بواجباته المنصوص عليها في  المادة الرابعة ، وأن يوقع عليه أيا من العقوبا ت المنصوصة عليها في لائحة المجلس بما في ذلك الحرمان من العضوية .
7 – يقر المجلس ميزانية الرابطة والخطط التي يقدمها المكتب التنفيذي .
8- يقر المجلس بانضمام الرابطة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة  .
9- يصدر المجلس اللوائح التي تنظم أعماله ، ويجيز لوائح أعمال المكتب التنفيذي ، وأماناته ، ولجانه ، ولوائح الانتخابات العامة والاستفتاء ، وله سلطة إلغائها ، أو تعديلها بأكثر من نصف  .
10 -  أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم لأمانات المكتب التنفيذي ؛ لا يسقط حقهم في التصويت لصنع قرارات المجلس .
 12 – المادة الثانية عشر  : اجتماعات المجلس وقراراته .
1 – يعقد أول اجتماع لمجلس  الرابطة في فترة لا تزيد عن   ثلاثة أيام من تاريخ انتخابه.
2- يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل شهر ،  ويعقد اجتماعا طارئا بدعوة من المكتب التنفيذي أو بدعوة بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس مكتوبا، يوقع عليه ، ويقدم الى الرئيس .
3 – ينوب نائب رئيس المجلس عن الرئيس ، ويقوم مقرر المجلس باعلان عن اجتماعات المجلس وتدوينها .
4 – تحفظ وثائق المجلس  ، ومحاضراجتماعاته لدى رئيس المجلس .
5 – يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه .
6 -  مع مراعاة أحكام المواد ( 3)  ، (10) ، ( 12) ،   من الدستور يصدر المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين في الاجتماع القانوني .
7 – يقوم رئيس المجلس بتسليم قرارات المجلس كتابة لرئيس المكتب التنفيذي ، أو الأمين العام في فترة لا تتعدى أربعة وعشرين ساعة من انتهاء اجتماع المجلس .

 13- المادة الثالثة عشر  :اجراءا ت سحب الثقة من المكتب التنفيذي .
1- يكون سحب الثقة من المكتب التنفيذي باقتراح يقدمه  ربع أعضاء المجلس لرئيس المجلس كتابة مع التوقيع ، ويتعين عليه اخطار رئيس المكتب التنفيذي فورا في غضون اربعة وعشرين ساعة.
2 – لا يتم الاقتراع على اقتراح سحب الثقة الا بعد أسبوع من اخطار المكتب التنفيذي به .
3 – إذا أجاز  المجلس الاقتراح بأكثر من نصف أعضائه يفقد المكتب التنفيذي شرعيته وينحل
4 – على المجلس انتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقا لأحكام المادة الثامنة والرابعة عشر  من الدستور خلال ثلاثة أيام .

 14 - المادة الرابعة عشر : انتهاء المجلس وخلو المقعد .
1 – تنتهي المجلس بالآتي:
أ – انتهاء دورته .
ب – تقديم نصف أعضاء المجلس استقالتهم .
ج – فقدان أكثر من نصف أعضائه .
د – بصدور قرار من  الجمعية العمومية بسحث الثقة من المجلس .
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة (1) إذا خلت مقاعد  ربع الأعضاء ، أو أكثر من المجلس بالاستقالة ، أو فقدان العضوية ؛ تتولى الجمعية العمومية اجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة وفقا لما تقتضيه اللوائح ؛ على  ألاّ تجري انتخابات بعد مضي تسعة أشهر من بداية دورة المجلس .
الفصل الثالث
 15 – المادة الخامسة عشر : تكوين المكتب التنفيذي.
  يتكون المكتب التنفيذي من الأتي :
1 – رئيس الرابطة ونائبه.
2- الأمين العام ونائبه  .
3 - الأمين المالي ونائبه  .
4 – أمين الشؤون العلمية والثقافية ونائبه.
5 – أمين العلاقات الخارجية والإعلام ونائبه .
6 – الأمين الاجتماعي وشؤون الدارونائبه .
 7– أمين   الطلاب  ونائبه.
 8 – أمين   شؤون المرأة والطفل ونائبه .
 9- أمين شؤون الولايات ونائبه .

  16 – المادة السادسة عشر / سلطات المكتب التنفيذي واختصاصاته
1 – يتولى المكتب التنفيذي قيادة العمل التنفيذي ووضع الخطط و البرامج اللازمة  لتحسين إدارة الرابطة .
2 – يشكل المكتب التنفيذي من بين أعضاء المجلس مكاتب الأمانات المتخصصة .
3 – يشرف المكتب التنفيذي  على تكوين لجان الجمعيات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية  والأسر  التي تتم انتخابها وفقا للوائح ويعتمدها .
4– ينظم المكتب التنفيذي علاقته مع الجمعيات والأسر وأجهزتها وكيفية مراقبتها ومحاسبتها وحل المنازعات التي تقع فيما بينها وبين الرابطة  .
 5 – للمكتب التنفيذي  سلطة محاسبة أعضائه أو اللجان  والمكاتب التي شكلها ولجان الجمعيات   والأسر وأن يلزمها بأي قرار يصدرها .
6 – للمكتب التنفيذي سلطة  تكوين أي لجان دائمة أو مؤقته من بين اعضائه وأعضاء المجلس وتحديد المهام التي يكلفها  بأدائها .
 7 – يجوز للمكتب التنفيذي أن ينقض أو يعدل قرارات سائر اللجان والمكاتب أو الجمعيات أوالأسر ، وأن يلزمها بأي قرار يصدرها .
 8 – يعد المكتب التنفيذي ميزانية الرابطة والخطط العامة ويرفعها للمجلس لإجازتها كما يقوم بإعداد برامج العمل  .
 9 – للمكتب التنفيذي حق التصرف في ميزانية الرابطة وفق لما تنظمه اللوائح المالية والإدارية .
 10 – يختص المكتب التنفيذي بتعين ممثلي الر ابطة   في المؤتمرات والندوات الاجتماعية  والمهرجانات المحلية .
 11 – يتولى المكتب التنفيذي الاشراف  على دار الرابطة وتنظيم  نشاط الرابطة وأجهزتها بالدار بما يحقق اهداف الرابطة  .
 12 – ينظم المكتب التنفيذي  الأنشطة في الدار، وفي الأماكن المخصصة للأنشطة وفقا للنظم واللوائح  ..
 13– للمكتب التنفيذي الحق في اصدار المنشورات .
  17– المادة السا بعة عشر / اجتماعات المكتب التنفيذي وقراراته
1- يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعا دوريا شهريا ، ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيسهم ، أو بطلب من نصف أعضائه زائدا واحدا
2 – يكتمل نصاب اجتماعات المكتب التنفيذي بحضور أكثر من نصف أعضائة .
3 – يرأس رئيس الرابطة اجتماعات المكتب التنفيذي  ، واجتماعات الجمعية العمومية .
4 – يصدر المكتب التنفيذي قراراته  بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني معلن.

  18 – المادة  الثامنة عشر /انتهاء المكتب التنفيذي
1 – ينتهي المكتب التنفيذي ب :
أ – انتهاء دورة المكتب  أو المجلس  .
ب – تقديم  ربع  أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس المكتب التنفيذي والمجلس ، أو بفقدان العضوية .
ج – صدور قرار من المجلس بسحب الثقة من المكتب التنفيذي .
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة  ( 1 ) ؛ إذا خلت مقاعد  ربع الأعضاء، أو أكثر من  المكتب التنفيذي بالاستقالة  ، أو فقدان العضوية يتولى مكتب المجلس اجراء انتخابات تكميلة لملء المقاعد الشاغرة وفقا لما تقتضيه اللوائح .
الفصل الر ابع
  19 – المادة التاسعة عشر / الجمعيات  والأسر
1 – تعتبر الجمعيات  والأسر من أجهزة الرابطة ومسؤولة عن أعمالها لدى المكتب التنفيذي للرابطة عبر الأمانة المتخصصة .
2- تتبع الجمعيات   والأسر  - بحسب نوعها (علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو رياضية ) - للأمانة المختصة بالمكتب التنفيذي للرابطة
3 – لا يعترف بأي جمعية ، أو أسرة إلا بعد تقديم دستورها للرابطة ، وتسجيلها لديها.

الباب  الخامس
مالية الرابطة
  20 –المادة  العشرون   : الميزانية
1 تُكَّوِن الرابطة ميزانية  من تقدير الإيرادات والمنصرفات ، يقوم باعدادها المكتب التنفيذي ، ويجيزها مجلس الرابطة .
2 – تتكون موارد الرابطة من :
أ – أموال اشتراكات العضوية .
ب – الأموال التي تجلبها عن طريق العلاقات التنسيقية .
ج – عوائد منشآت الرابطة واستثماراتها وخدماتها .
د – المنح والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الرابطة .
3 – يفتح حساب بأحد البنوك باسم الرابطة ، ويوقع على الشيكات رئيس الرابطة ، وأمين المال ، والأمين العام .
4 – يتم الصرف فيما يحقق أهداف الرابطة بناء على الميزانية ، وفقا للضوابط المالية التي تنص عليها اللوائح.
   21 –المادة الحادية والعشرون  / منشآت الرابطة
1 – ادارة منشآت الرابطة والاشراف عليها مسؤولية الرابطة وأجهزتها .
2 – تراعى  في إدارة المنشآت الأسس الفنية  ، وفي التعين الضوابط الإدارية ، والاستعانة بالكفآت اللازمة وفقا للوائح .
3 – يشارك الطلاب ، والمرأة  ، والشباب في إدارة المنشآت ؛ على ألاّ يؤثر ذلك على أدائهم العلمي ، والمهني ، أو انتظامهم في الدراسة والعمل .
4 – تقدم الرابطة تقرير الأداء المالي ، والإداري   للجهات المختصة للشؤون الإنسانية .
  22 – المادة الثانية والعشرون : الحسابات والتقارير
1 – تحتفظ الرابطة بحسابات منتظمة ودقيقة وفقا للوائح المالية .
2 – يقدم أمين المال تقريرا شهريا مكتوبا للمكتب التنفيذي وتقريرا  مكتوبا كل شهرين للمجلس .
3 -  يقدم أمين المال تنويرا  ، أو تقريرا عن الوضع المالى إلى المكتب التنفيذي ، أو المجلس متى ما طلب منه  ذلك .
  23 – المادة الثالثة والعشرون : اصدار اللوائح المالية والإدارية
1 – يصدر المكتب التنفيذي اللوائح المالية ، والإدارية ، ويجيزها مجلس الرابطة
2-  تتضمن اللوائح المالية ، والإدارية كيفية اعداد الميزانية ، وحدود الصرف ، وضوابط الحسابات ، واعداد التقارير ، وشروط العطاءات ، وضوابط اختيار العاملين ، وشروط عطاءاتهم .

الباب السادس
  24 – المادة   الرابعة والعشرون : تعديل الدستور
1 – يعدل الدستور بقرار تصدره الجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضاء الرابطة .
2 – يقدم اقتراح تعديل الدستور كتابة إلى رئيس المجلس بتوقيع  ربع  أعضاء المجلس ويسلم الاقتراح الى أعضاء المجلس قبل أسبوع من موعد اجتماع المجلس لمناقشته .
3 – إذا أجاز المجلس اقتراح التعديل بموافقة ثلثي أعضائة ؛ يطرح التعديل للجمعية العمومية لمناقشتة ، والموافقة عليه .
4 – إذا تعددت التعديلات المقترحة يمكن أن تطرح على الجمعية العمومية للاستفتاء وفقا لما تنظمه اللوائح .
5 – لا يفسر نص في هذا الدستور بما يعارض قانون وزارة الشؤون الإنسانية ، ونظمه ولوائحه ؛ وفي حالة عدم وجود نص في الدستور أو في حالة اختلاف حول تفسير نص ، أو تطبيقه يحال الأمر إلى الشؤون الإنسانية عبر الأمانة المتخصصة .

الباب  السابع
مشاريع الرابطة وأنشططها
* - مشروع التكافل الاجتماعي .
* - مشروع النهضة العلمية .
* مشروع النهضة الاجتماعية .
* - مشروع الزواج الجماعي .
* - مشروع الإسناد الأكاديمي .
* - مشروع كيس الصائم .
* - مشروع فرحة العيد .
* - مشروع الطالب الممتحن .
* - مشروع مخيمات صحية في المنطقة .
* مشروع مخيم لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة .
*- مشروع دعم المعاهد العلمية  .
* مشروع احياء التراث الشعبي ، ونشره للعامة .
* مشروع التأمين الصحي .
مناشط الرابطة
* اقامة حفلات تكريمية سنوية لأصحاب الانجازات .
* اقامة سمنارات وورش علمية  سنوية
* اقامة الدورات التدريبية في  الصحة والعمل النقابي والثقافي والحرفي .
* اقامة الافطارات الجماعية في شهر رمضان .
* تسير قوافل إلى المنطقة  وتتضمن  هذه القواقل على المحاور الآتية : ( الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية والأكاديمية والدعوية) .

***


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق