الجمعة، 19 أكتوبر 2012

عضوية الرابطة



الباب الثالث
العضوية
 4– المادة الرابعة :  كسب العضوية.
1– كل فرد راشد من أبناء شكشكو، أو له علاقة انتماء للمنطقة مقيم بولاية الخرطوم ؛ عضو في الرابطة .
2 – لكل عضو الحق في  أن يَنتخب ، أو  يُنتخب وفق اللوائح في أي جهاز من أجهزة الرابطة ، ويحق له وفقا لذلك حضور الاجتماعات ، وأي نشاط تنظمه الرابطة .
3 – يجب على كل عضو احترام دستور الرابطة ، ولوائحها ، وأن يلتزم بقوانين الرابطة  ، وأن يلتزم بقراراتها ، ويصون سمعتها باتباع السلوك الحسن بالداخل والخارخ  بعد موافقته على دستور الرابطة .
4 – يمنح مجلس الرابطة عضوية الشرف - بعد موافقة الجمعية العمومية – لمن أسهموا في ارساء دعائم الرابطة وهم ليسوا من المنطقة .
5 – لا يملك عضو الشرف حق الانتخاب لأي منصب من مناصب إدارة الرابطة ، ولا يحق له التصويت .
6 - لا تكون العضوية فاعلة إلا بعد اكمال اجراءات  التسجيل  ، والتوقيع على دستور الرابطة المجاز من قبل الجمعية العمومية  بعد  الاطلاع عليه.
7 – يتم تجديد تسجيل العضوية كل عام برسوم .
5 المادة الخامسة – فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته بالآتي :
1 – الوفاة حقيقة أو حكما
2 – فقدان الأهلية .
3 – الإمتناع عن تسديد الاشتراكات الشهرية لثلاثة أشهر متتالية دون ابداء اسباب لذلك .
4– القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة للرابطة أو خرق الدستور .
5– تقديم العضو استقالته وقبولها من قبل المجلس
6- يحق لمن فقد عضويته إعادة التسجيل بعد عام بعد تقديم اقرار للمجلس بالالتزام  وموافقة عليه .           

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق