الجمعة، 19 أكتوبر 2012

أجهزة الرابطة


الباب  الرابع

أجهزة الرابطة


تتكون أجهزة الرابطة من الآتي :
1 – الجمعية العمومية
2 – مجلس الر ابطة
3 – المكتب التنفيذي
4 – الجمعيات العلمية والثقافية والأسر وفقا لما تنظمه لوائح الرابطة
الفصل الأول
 6 – المادة السادسة / الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الرابطة المسجلين .
 7 المادة السابعة  : سلطات الجمعية العمومية
1- الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الرابطة ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لأحكام الدستور .
2 – تختص بانتخاب مجلس الرابطة ومحاسبته وسحب الثقة منه
3- للجمعية العمومية سلطة اقرار الدستور وتعديله وفقا للإجراءات .
 8 – المادة  الثامنة  : اجتماعات الجمعية العمومية
1 – تجتمع بدعوة من المجلس أو المكتب التنفيذي .
2 – يكتمل النصاب في أي اجتماع بحضور نصف أعضاء الجمعية المسجلين زائدا واحدا   وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع التالي بعد أسبوع قانونيا بأي عدد من الأعضاء .
3 – تكون الدعوة للاجتماع رسمية بعد التوقيع على ورقة الدعوة .
4  - مع مراعات أحكام المادة ستة من الدستور تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني .
 9– المادة التاسعة  : سحب الثقة من المجلس :
1 – يكون سحب الثقة من مجلس الرابطة باقتراح مكتوب يوقع عليه أكثر من ربع أعضاء  الجمعية العمومية ، ويقدم إلى رئيس المجلس ليقوم باخطار المجلس بالاقتراح.
3- يقوم رئيس المجلس والمكتب التنفيذي- في فترة لا تتعدى الاسبوع- بالتأكد من توقيعات مقدمي الاقتراح واثبات شخصياتهم.
4- يقوم رئيس المجلس والمكتب التنفيذي بدعوة الجمعية العمومية لمناقشة الاقتراح والتصويت عليه.
5- اذا اجازت الجمعية العمومية الاقتراح باكثر من نصف اعضائه ؛ يفقد المجلس والمكتب التنفيذي شرعيتهما ، وينحلان فورا ، ويصبح المكتب التنفيذي لجنة للانتخابات تتولى اجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس الرابطة الجديد في خلال اسبوعين من تاريخ قرار سحب الثقة .
 الفصل الثاني
مجلس الرابطة
 10المادة العاشرة : انتخابات مجلس الرابطة :
1 – ينتخب أعضاء الرابطة في الجمعية العمومية عشرين عضوا يكونون مجلس الرابطة .
2 – تستمر دورة المجلس عامين من تاريخ التكوين .
3 – تجرى الانتخابات العامة بالتصويت الحر المباشر مع الأخذ في الاعتبار أحكام   المادة   السابعة في الدستور  .
4 – يجب ألا يقل عدد الذين أدلوا بأصواتهم في أي انتخابات عامة عن نصف أعضاء الرابطة المسجلين زائدا واحد .
5 – إذا لم يكتمل النصاب في الانتخابات العامة تعاد الانتخابات في فترة لا تزيد عن الأسبوع  من  الانتخابات الأولى
6 - بعد انتهاء دورة المجلس يتولى المكتب التنفذي اجراءات الانتخابات العامة وفقا لما تنظمه اللوائح .
 11 - المادة الحادية عشرة  : سلطات المجلس
1 – مجلس الرابطة هي السلطة العليا بعد الجمعية العمومية ، وهو مسؤول عن أعمال اللجنة التنفيذية  أمامها.
2 – ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه ويدير جلساته ويرأس اجتماعاته وفقا لأحكام لائحة المجلس .
3 – ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس ويُنتخب مقررا للمجلس  .
4 - ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيس الرابطة ،  وأعضاء المكتب التنفيذي وفقا لأحكام المادة الرابعة عشر من الدستور .
5 – يحاسب المجلس المكتب التنفيذي وفقا لأحكام المادة الثانية عشر من الدستور .
6 – يجوز للمجلس محاسبة أي  عضو من أعضائه إذا أخلّ بواجباته المنصوص عليها في  المادة الرابعة ، وأن يوقع عليه أيا من العقوبا ت المنصوصة عليها في لائحة المجلس بما في ذلك الحرمان من العضوية .
7 – يقر المجلس ميزانية الرابطة والخطط التي يقدمها المكتب التنفيذي .
8- يقر المجلس بانضمام الرابطة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة  .
9- يصدر المجلس اللوائح التي تنظم أعماله ، ويجيز لوائح أعمال المكتب التنفيذي ، وأماناته ، ولجانه ، ولوائح الانتخابات العامة والاستفتاء ، وله سلطة إلغائها ، أو تعديلها بأكثر من نصف  .
10 -  أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم لأمانات المكتب التنفيذي ؛ لا يسقط حقهم في التصويت لصنع قرارات المجلس .
 12 – المادة الثانية عشر  : اجتماعات المجلس وقراراته .
1 – يعقد أول اجتماع لمجلس  الرابطة في فترة لا تزيد عن   ثلاثة أيام من تاريخ انتخابه.
2- يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل شهر ،  ويعقد اجتماعا طارئا بدعوة من المكتب التنفيذي أو بدعوة بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس مكتوبا، يوقع عليه ، ويقدم الى الرئيس .
3 – ينوب نائب رئيس المجلس عن الرئيس ، ويقوم مقرر المجلس باعلان عن اجتماعات المجلس وتدوينها .
4 – تحفظ وثائق المجلس  ، ومحاضراجتماعاته لدى رئيس المجلس .
5 – يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه .
6 -  مع مراعاة أحكام المواد ( 3)  ، (10) ، ( 12) ،   من الدستور يصدر المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين في الاجتماع القانوني .
7 – يقوم رئيس المجلس بتسليم قرارات المجلس كتابة لرئيس المكتب التنفيذي ، أو الأمين العام في فترة لا تتعدى أربعة وعشرين ساعة من انتهاء اجتماع المجلس .

 13- المادة الثالثة عشر  :اجراءا ت سحب الثقة من المكتب التنفيذي .
1- يكون سحب الثقة من المكتب التنفيذي باقتراح يقدمه  ربع أعضاء المجلس لرئيس المجلس كتابة مع التوقيع ، ويتعين عليه اخطار رئيس المكتب التنفيذي فورا في غضون اربعة وعشرين ساعة.
2 – لا يتم الاقتراع على اقتراح سحب الثقة الا بعد أسبوع من اخطار المكتب التنفيذي به .
3 – إذا أجاز  المجلس الاقتراح بأكثر من نصف أعضائه يفقد المكتب التنفيذي شرعيته وينحل
4 – على المجلس انتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقا لأحكام المادة الثامنة والرابعة عشر  من الدستور خلال ثلاثة أيام .

 14 - المادة الرابعة عشر : انتهاء المجلس وخلو المقعد .
1 – تنتهي المجلس بالآتي:
أ – انتهاء دورته .
ب – تقديم نصف أعضاء المجلس استقالتهم .
ج – فقدان أكثر من نصف أعضائه .
د – بصدور قرار من  الجمعية العمومية بسحث الثقة من المجلس .
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة (1) إذا خلت مقاعد  ربع الأعضاء ، أو أكثر من المجلس بالاستقالة ، أو فقدان العضوية ؛ تتولى الجمعية العمومية اجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة وفقا لما تقتضيه اللوائح ؛ على  ألاّ تجري انتخابات بعد مضي تسعة أشهر من بداية دورة المجلس .
الفصل الثالث
 15 – المادة الخامسة عشر : تكوين المكتب التنفيذي.
  يتكون المكتب التنفيذي من الأتي :
1 – رئيس الرابطة ونائبه.
2- الأمين العام ونائبه  .
3 - الأمين المالي ونائبه  .
4 – أمين الشؤون العلمية والثقافية ونائبه.
5 – أمين العلاقات الخارجية والإعلام ونائبه .
6 – الأمين الاجتماعي وشؤون الدارونائبه .
 7– أمين   الطلاب  ونائبه.
 8 – أمين   شؤون المرأة والطفل ونائبه .
 9- أمين شؤون الولايات ونائبه .

  16 – المادة السادسة عشر / سلطات المكتب التنفيذي واختصاصاته
1 – يتولى المكتب التنفيذي قيادة العمل التنفيذي ووضع الخطط و البرامج اللازمة  لتحسين إدارة الرابطة .
2 – يشكل المكتب التنفيذي من بين أعضاء المجلس مكاتب الأمانات المتخصصة .
3 – يشرف المكتب التنفيذي  على تكوين لجان الجمعيات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية  والأسر  التي تتم انتخابها وفقا للوائح ويعتمدها .
4– ينظم المكتب التنفيذي علاقته مع الجمعيات والأسر وأجهزتها وكيفية مراقبتها ومحاسبتها وحل المنازعات التي تقع فيما بينها وبين الرابطة  .
 5 – للمكتب التنفيذي  سلطة محاسبة أعضائه أو اللجان  والمكاتب التي شكلها ولجان الجمعيات   والأسر وأن يلزمها بأي قرار يصدرها .
6 – للمكتب التنفيذي سلطة  تكوين أي لجان دائمة أو مؤقته من بين اعضائه وأعضاء المجلس وتحديد المهام التي يكلفها  بأدائها .
 7 – يجوز للمكتب التنفيذي أن ينقض أو يعدل قرارات سائر اللجان والمكاتب أو الجمعيات أوالأسر ، وأن يلزمها بأي قرار يصدرها .
 8 – يعد المكتب التنفيذي ميزانية الرابطة والخطط العامة ويرفعها للمجلس لإجازتها كما يقوم بإعداد برامج العمل  .
 9 – للمكتب التنفيذي حق التصرف في ميزانية الرابطة وفق لما تنظمه اللوائح المالية والإدارية .
 10 – يختص المكتب التنفيذي بتعين ممثلي الر ابطة   في المؤتمرات والندوات الاجتماعية  والمهرجانات المحلية .
 11 – يتولى المكتب التنفيذي الاشراف  على دار الرابطة وتنظيم  نشاط الرابطة وأجهزتها بالدار بما يحقق اهداف الرابطة  .
 12 – ينظم المكتب التنفيذي  الأنشطة في الدار، وفي الأماكن المخصصة للأنشطة وفقا للنظم واللوائح  ..
 13– للمكتب التنفيذي الحق في اصدار المنشورات .
  17– المادة السا بعة عشر / اجتماعات المكتب التنفيذي وقراراته
1- يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعا دوريا شهريا ، ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيسهم ، أو بطلب من نصف أعضائه زائدا واحدا
2 – يكتمل نصاب اجتماعات المكتب التنفيذي بحضور أكثر من نصف أعضائة .
3 – يرأس رئيس الرابطة اجتماعات المكتب التنفيذي  ، واجتماعات الجمعية العمومية .
4 – يصدر المكتب التنفيذي قراراته  بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني معلن.

  18 – المادة  الثامنة عشر /انتهاء المكتب التنفيذي
1 – ينتهي المكتب التنفيذي ب :
أ – انتهاء دورة المكتب  أو المجلس  .
ب – تقديم  ربع  أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس المكتب التنفيذي والمجلس ، أو بفقدان العضوية .
ج – صدور قرار من المجلس بسحب الثقة من المكتب التنفيذي .
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة  ( 1 ) ؛ إذا خلت مقاعد  ربع الأعضاء، أو أكثر من  المكتب التنفيذي بالاستقالة  ، أو فقدان العضوية يتولى مكتب المجلس اجراء انتخابات تكميلة لملء المقاعد الشاغرة وفقا لما تقتضيه اللوائح .
الفصل الر ابع
  19 – المادة التاسعة عشر / الجمعيات  والأسر
1 – تعتبر الجمعيات  والأسر من أجهزة الرابطة ومسؤولة عن أعمالها لدى المكتب التنفيذي للرابطة عبر الأمانة المتخصصة .
2- تتبع الجمعيات   والأسر  - بحسب نوعها (علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو رياضية ) - للأمانة المختصة بالمكتب التنفيذي للرابطة
3 – لا يعترف بأي جمعية ، أو أسرة إلا بعد تقديم دستورها للرابطة ، وتسجيلها لديها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق