الباب الرابع
أجهزة الرابطة
تتكون أجهزة الرابطة من الآتي :
1 – الجمعية العمومية
2 – مجلس الر ابطة
3 – المكتب التنفيذي
4 – الجمعيات العلمية والثقافية والأسر وفقا لما تنظمه لوائح الرابطة
الفصل الأول
6 – المادة السادسة /
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الرابطة المسجلين .
7 – المادة السابعة : سلطات
الجمعية العمومية
1- الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الرابطة ، وتمارس
اختصاصاتها وفقا لأحكام الدستور .
2 – تختص بانتخاب مجلس الرابطة ومحاسبته وسحب الثقة منه
3- للجمعية العمومية سلطة اقرار الدستور وتعديله وفقا للإجراءات .
8 – المادة الثامنة : اجتماعات الجمعية العمومية
1 – تجتمع بدعوة من المجلس أو المكتب التنفيذي .
2 – يكتمل النصاب في أي اجتماع بحضور نصف أعضاء الجمعية المسجلين
زائدا واحدا وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع
التالي بعد أسبوع قانونيا بأي عدد من الأعضاء .
3 – تكون الدعوة للاجتماع رسمية بعد التوقيع على ورقة الدعوة .
4 - مع مراعات أحكام المادة
ستة من الدستور تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في
اجتماع قانوني .
9– المادة التاسعة : سحب الثقة من المجلس :
1 – يكون سحب الثقة من مجلس الرابطة باقتراح مكتوب يوقع عليه أكثر من
ربع أعضاء الجمعية العمومية ، ويقدم إلى
رئيس المجلس ليقوم باخطار المجلس بالاقتراح.
3- يقوم رئيس المجلس والمكتب التنفيذي- في فترة لا تتعدى الاسبوع-
بالتأكد من توقيعات مقدمي الاقتراح واثبات شخصياتهم.
4- يقوم رئيس المجلس والمكتب التنفيذي بدعوة الجمعية العمومية لمناقشة
الاقتراح والتصويت عليه.
5- اذا اجازت الجمعية العمومية الاقتراح باكثر من نصف اعضائه ؛ يفقد
المجلس والمكتب التنفيذي شرعيتهما ، وينحلان فورا ، ويصبح المكتب التنفيذي لجنة
للانتخابات تتولى اجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس الرابطة الجديد في خلال
اسبوعين من تاريخ قرار سحب الثقة .
الفصل الثاني
مجلس الرابطة
10 – المادة العاشرة : انتخابات مجلس الرابطة :
1 – ينتخب أعضاء الرابطة في الجمعية العمومية عشرين عضوا يكونون مجلس
الرابطة .
2 – تستمر دورة المجلس عامين من تاريخ التكوين .
3 – تجرى الانتخابات العامة بالتصويت الحر المباشر مع الأخذ في
الاعتبار أحكام المادة السابعة في الدستور .
4 – يجب ألا يقل عدد الذين أدلوا بأصواتهم في أي انتخابات عامة عن
نصف أعضاء الرابطة المسجلين زائدا واحد .
5 – إذا لم يكتمل النصاب في الانتخابات العامة تعاد الانتخابات في
فترة لا تزيد عن الأسبوع من الانتخابات الأولى
6 - بعد انتهاء دورة المجلس يتولى المكتب التنفذي اجراءات الانتخابات
العامة وفقا لما تنظمه اللوائح .
11 - المادة الحادية عشرة : سلطات المجلس
1 – مجلس الرابطة هي السلطة العليا بعد الجمعية العمومية ، وهو مسؤول
عن أعمال اللجنة التنفيذية أمامها.
2 – ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه ويدير جلساته ويرأس
اجتماعاته وفقا لأحكام لائحة المجلس .
3 – ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس ويُنتخب مقررا للمجلس .
4 - ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيس الرابطة ، وأعضاء المكتب التنفيذي وفقا لأحكام المادة
الرابعة عشر من الدستور .
5 – يحاسب المجلس المكتب التنفيذي وفقا لأحكام المادة الثانية عشر من
الدستور .
6 – يجوز للمجلس محاسبة أي
عضو من أعضائه إذا أخلّ بواجباته المنصوص عليها في المادة الرابعة ، وأن يوقع عليه أيا من العقوبا
ت المنصوصة عليها في لائحة المجلس بما في ذلك الحرمان من العضوية .
7 – يقر المجلس ميزانية الرابطة والخطط التي يقدمها المكتب التنفيذي
.
8- يقر المجلس بانضمام الرابطة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة .
9- يصدر المجلس اللوائح التي تنظم أعماله ، ويجيز لوائح أعمال المكتب
التنفيذي ، وأماناته ، ولجانه ، ولوائح الانتخابات العامة والاستفتاء ، وله سلطة
إلغائها ، أو تعديلها بأكثر من نصف .
10 - أعضاء المجلس الذين تم
انتخابهم لأمانات المكتب التنفيذي ؛ لا يسقط حقهم في التصويت لصنع قرارات المجلس .
12 – المادة الثانية عشر : اجتماعات المجلس وقراراته .
1 – يعقد أول اجتماع لمجلس الرابطة
في فترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ انتخابه.
2- يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل شهر ، ويعقد اجتماعا طارئا بدعوة من المكتب التنفيذي
أو بدعوة بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس مكتوبا، يوقع عليه ، ويقدم الى الرئيس
.
3 – ينوب نائب رئيس المجلس عن الرئيس ، ويقوم مقرر المجلس باعلان عن
اجتماعات المجلس وتدوينها .
4 – تحفظ وثائق المجلس ، ومحاضراجتماعاته
لدى رئيس المجلس .
5 – يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه .
6 - مع مراعاة أحكام المواد
( 3) ، (10) ، ( 12) ، من
الدستور يصدر المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين في الاجتماع القانوني .
7 – يقوم رئيس المجلس بتسليم قرارات المجلس كتابة لرئيس المكتب
التنفيذي ، أو الأمين العام في فترة لا تتعدى أربعة وعشرين ساعة من انتهاء اجتماع
المجلس .
13- المادة الثالثة عشر :اجراءا ت سحب الثقة من المكتب التنفيذي .
1- يكون سحب الثقة من المكتب التنفيذي باقتراح يقدمه ربع أعضاء المجلس لرئيس
المجلس كتابة مع التوقيع ، ويتعين عليه اخطار رئيس المكتب التنفيذي فورا في غضون
اربعة وعشرين ساعة.
2 – لا يتم الاقتراع على اقتراح سحب الثقة الا بعد أسبوع من اخطار
المكتب التنفيذي به .
3 – إذا أجاز المجلس
الاقتراح بأكثر من نصف أعضائه يفقد المكتب التنفيذي شرعيته وينحل
4 – على المجلس انتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقا لأحكام المادة الثامنة
والرابعة عشر من الدستور خلال ثلاثة أيام
.
14 - المادة الرابعة عشر :
انتهاء المجلس وخلو المقعد .
1 – تنتهي المجلس بالآتي:
أ – انتهاء دورته .
ب – تقديم نصف أعضاء المجلس استقالتهم .
ج – فقدان أكثر من نصف أعضائه .
د – بصدور قرار من الجمعية
العمومية بسحث الثقة من المجلس .
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة (1) إذا خلت مقاعد ربع الأعضاء ، أو أكثر من المجلس بالاستقالة ، أو
فقدان العضوية ؛ تتولى الجمعية العمومية اجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد
الشاغرة وفقا لما تقتضيه اللوائح ؛ على
ألاّ تجري انتخابات بعد مضي تسعة أشهر من بداية دورة المجلس .
الفصل الثالث
15 – المادة الخامسة عشر :
تكوين المكتب التنفيذي.
يتكون المكتب التنفيذي من الأتي :
1 – رئيس الرابطة ونائبه.
2- الأمين العام ونائبه .
3 - الأمين المالي ونائبه .
4 – أمين الشؤون العلمية والثقافية ونائبه.
5 – أمين العلاقات الخارجية والإعلام ونائبه .
6 – الأمين الاجتماعي وشؤون الدارونائبه .
7– أمين الطلاب
ونائبه.
8 – أمين شؤون
المرأة والطفل ونائبه .
9- أمين شؤون الولايات
ونائبه .
16 – المادة السادسة عشر
/ سلطات المكتب التنفيذي واختصاصاته
1 – يتولى المكتب التنفيذي قيادة العمل التنفيذي ووضع الخطط و
البرامج اللازمة لتحسين إدارة الرابطة .
2 – يشكل المكتب التنفيذي من بين أعضاء المجلس مكاتب الأمانات
المتخصصة .
3 – يشرف المكتب التنفيذي
على تكوين لجان الجمعيات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأسر
التي تتم انتخابها وفقا للوائح ويعتمدها .
4– ينظم المكتب التنفيذي علاقته مع الجمعيات والأسر وأجهزتها وكيفية
مراقبتها ومحاسبتها وحل المنازعات التي تقع فيما بينها وبين الرابطة .
5 – للمكتب التنفيذي سلطة محاسبة أعضائه أو اللجان والمكاتب التي شكلها ولجان الجمعيات والأسر
وأن يلزمها بأي قرار يصدرها .
6 – للمكتب التنفيذي سلطة
تكوين أي لجان دائمة أو مؤقته من بين اعضائه وأعضاء المجلس وتحديد المهام
التي يكلفها بأدائها .
7 – يجوز للمكتب التنفيذي أن
ينقض أو يعدل قرارات سائر اللجان والمكاتب أو الجمعيات أوالأسر ، وأن يلزمها بأي
قرار يصدرها .
8 – يعد المكتب التنفيذي
ميزانية الرابطة والخطط العامة ويرفعها للمجلس لإجازتها كما يقوم بإعداد برامج
العمل .
9 – للمكتب التنفيذي حق
التصرف في ميزانية الرابطة وفق لما تنظمه اللوائح المالية والإدارية .
10 – يختص المكتب التنفيذي
بتعين ممثلي الر ابطة في المؤتمرات
والندوات الاجتماعية والمهرجانات المحلية
.
11 – يتولى المكتب التنفيذي
الاشراف على دار الرابطة وتنظيم نشاط الرابطة وأجهزتها بالدار بما يحقق اهداف
الرابطة .
12 – ينظم المكتب التنفيذي الأنشطة في الدار، وفي الأماكن المخصصة للأنشطة
وفقا للنظم واللوائح ..
13– للمكتب التنفيذي الحق في
اصدار المنشورات .
17– المادة السا بعة
عشر / اجتماعات المكتب التنفيذي وقراراته
1- يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعا دوريا شهريا ، ويجوز له عقد
اجتماعات طارئة بدعوة من رئيسهم ، أو بطلب من نصف أعضائه زائدا واحدا
2 – يكتمل نصاب اجتماعات المكتب التنفيذي بحضور أكثر من نصف أعضائة .
3 – يرأس رئيس الرابطة اجتماعات المكتب التنفيذي ، واجتماعات الجمعية العمومية .
4 – يصدر المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع
قانوني معلن.
18 – المادة الثامنة عشر /انتهاء
المكتب التنفيذي
1 – ينتهي المكتب التنفيذي ب :
أ – انتهاء دورة المكتب أو المجلس .
ب – تقديم ربع أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس المكتب
التنفيذي والمجلس ، أو بفقدان العضوية .
ج – صدور قرار من المجلس بسحب الثقة من المكتب التنفيذي .
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة ( 1 ) ؛ إذا خلت مقاعد ربع الأعضاء، أو أكثر من المكتب التنفيذي بالاستقالة ، أو فقدان العضوية يتولى مكتب المجلس اجراء انتخابات
تكميلة لملء المقاعد الشاغرة وفقا لما تقتضيه اللوائح .
الفصل الر ابع
19 – المادة التاسعة عشر / الجمعيات والأسر
1 – تعتبر الجمعيات والأسر
من أجهزة الرابطة ومسؤولة عن أعمالها لدى المكتب التنفيذي للرابطة عبر الأمانة
المتخصصة .
2- تتبع الجمعيات
والأسر - بحسب نوعها (علمية أو
ثقافية أو اجتماعية أو رياضية ) - للأمانة المختصة بالمكتب التنفيذي للرابطة
3 – لا يعترف بأي جمعية ، أو أسرة إلا بعد تقديم دستورها للرابطة ،
وتسجيلها لديها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق