الجمعة، 19 أكتوبر 2012

مالية الرابطة



الباب  الخامس

مالية الرابطة


  20 –المادة  العشرون   : الميزانية
1 تُكَّوِن الرابطة ميزانية  من تقدير الإيرادات والمنصرفات ، يقوم باعدادها المكتب التنفيذي ، ويجيزها مجلس الرابطة .
2 – تتكون موارد الرابطة من :
أ – أموال اشتراكات العضوية .
ب – الأموال التي تجلبها عن طريق العلاقات التنسيقية .
ج – عوائد منشآت الرابطة واستثماراتها وخدماتها .
د – المنح والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الرابطة .
3 – يفتح حساب بأحد البنوك باسم الرابطة ، ويوقع على الشيكات رئيس الرابطة ، وأمين المال ، والأمين العام .
4 – يتم الصرف فيما يحقق أهداف الرابطة بناء على الميزانية ، وفقا للضوابط المالية التي تنص عليها اللوائح.
   21 –المادة الحادية والعشرون  / منشآت الرابطة
1 – ادارة منشآت الرابطة والاشراف عليها مسؤولية الرابطة وأجهزتها .
2 – تراعى  في إدارة المنشآت الأسس الفنية  ، وفي التعين الضوابط الإدارية ، والاستعانة بالكفآت اللازمة وفقا للوائح .
3 – يشارك الطلاب ، والمرأة  ، والشباب في إدارة المنشآت ؛ على ألاّ يؤثر ذلك على أدائهم العلمي ، والمهني ، أو انتظامهم في الدراسة والعمل .
4 – تقدم الرابطة تقرير الأداء المالي ، والإداري   للجهات المختصة للشؤون الإنسانية .
  22 – المادة الثانية والعشرون : الحسابات والتقارير
1 – تحتفظ الرابطة بحسابات منتظمة ودقيقة وفقا للوائح المالية .
2 – يقدم أمين المال تقريرا شهريا مكتوبا للمكتب التنفيذي وتقريرا  مكتوبا كل شهرين للمجلس .
3 -  يقدم أمين المال تنويرا  ، أو تقريرا عن الوضع المالى إلى المكتب التنفيذي ، أو المجلس متى ما طلب منه  ذلك .
  23 – المادة الثالثة والعشرون : اصدار اللوائح المالية والإدارية
1 – يصدر المكتب التنفيذي اللوائح المالية ، والإدارية ، ويجيزها مجلس الرابطة
2-  تتضمن اللوائح المالية ، والإدارية كيفية اعداد الميزانية ، وحدود الصرف ، وضوابط الحسابات ، واعداد التقارير ، وشروط العطاءات ، وضوابط اختيار العاملين ، وشروط عطاءاتهم .

الباب السادس
  24 – المادة   الرابعة والعشرون : تعديل الدستور
1 – يعدل الدستور بقرار تصدره الجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضاء الرابطة .
2 – يقدم اقتراح تعديل الدستور كتابة إلى رئيس المجلس بتوقيع  ربع  أعضاء المجلس ويسلم الاقتراح الى أعضاء المجلس قبل أسبوع من موعد اجتماع المجلس لمناقشته .
3 – إذا أجاز المجلس اقتراح التعديل بموافقة ثلثي أعضائة ؛ يطرح التعديل للجمعية العمومية لمناقشتة ، والموافقة عليه .
4 – إذا تعددت التعديلات المقترحة يمكن أن تطرح على الجمعية العمومية للاستفتاء وفقا لما تنظمه اللوائح .
5 – لا يفسر نص في هذا الدستور بما يعارض قانون وزارة الشؤون الإنسانية ، ونظمه ولوائحه ؛ وفي حالة عدم وجود نص في الدستور أو في حالة اختلاف حول تفسير نص ، أو تطبيقه يحال الأمر إلى الشؤون الإنسانية عبر الأمانة المتخصصة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق