الباب الخامس
مالية الرابطة
20 –المادة
العشرون : الميزانية
1 – تُكَّوِن الرابطة ميزانية من
تقدير الإيرادات والمنصرفات ، يقوم باعدادها المكتب التنفيذي ، ويجيزها مجلس
الرابطة .
2 – تتكون موارد الرابطة من :
أ – أموال اشتراكات العضوية .
ب – الأموال التي تجلبها عن طريق العلاقات التنسيقية .
ج – عوائد منشآت الرابطة واستثماراتها وخدماتها .
د – المنح والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الرابطة .
3 – يفتح حساب بأحد البنوك باسم الرابطة ، ويوقع على الشيكات رئيس
الرابطة ، وأمين المال ، والأمين العام .
4 – يتم الصرف فيما يحقق أهداف الرابطة بناء على الميزانية ، وفقا
للضوابط المالية التي تنص عليها اللوائح.
21 –المادة الحادية
والعشرون / منشآت الرابطة
1 – ادارة منشآت الرابطة والاشراف عليها مسؤولية الرابطة وأجهزتها .
2 – تراعى في إدارة المنشآت
الأسس الفنية ، وفي التعين الضوابط
الإدارية ، والاستعانة بالكفآت اللازمة وفقا للوائح .
3 – يشارك الطلاب ، والمرأة ، والشباب في إدارة المنشآت ؛ على ألاّ يؤثر ذلك
على أدائهم العلمي ، والمهني ، أو انتظامهم في الدراسة والعمل .
4 – تقدم الرابطة تقرير الأداء المالي ، والإداري للجهات المختصة للشؤون الإنسانية .
22 – المادة الثانية والعشرون : الحسابات
والتقارير
1 – تحتفظ الرابطة بحسابات منتظمة ودقيقة وفقا للوائح المالية .
2 – يقدم أمين المال تقريرا شهريا مكتوبا للمكتب التنفيذي
وتقريرا مكتوبا كل شهرين للمجلس .
3 - يقدم أمين المال تنويرا ، أو تقريرا عن الوضع المالى إلى المكتب
التنفيذي ، أو المجلس متى ما طلب منه ذلك
.
23 – المادة الثالثة والعشرون : اصدار
اللوائح المالية والإدارية
1 – يصدر المكتب التنفيذي
اللوائح المالية ، والإدارية ، ويجيزها مجلس الرابطة
2- تتضمن اللوائح المالية ،
والإدارية كيفية اعداد الميزانية ، وحدود الصرف ، وضوابط الحسابات ، واعداد
التقارير ، وشروط العطاءات ، وضوابط اختيار العاملين ، وشروط عطاءاتهم .
الباب السادس
24 – المادة الرابعة
والعشرون : تعديل الدستور
1 – يعدل الدستور بقرار تصدره الجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضاء
الرابطة .
2 – يقدم اقتراح تعديل الدستور كتابة إلى رئيس المجلس بتوقيع ربع
أعضاء المجلس ويسلم الاقتراح الى أعضاء المجلس قبل أسبوع من موعد اجتماع
المجلس لمناقشته .
3 – إذا أجاز المجلس اقتراح التعديل بموافقة ثلثي أعضائة ؛ يطرح
التعديل للجمعية العمومية لمناقشتة ، والموافقة عليه .
4 – إذا تعددت التعديلات المقترحة يمكن أن تطرح على الجمعية العمومية
للاستفتاء وفقا لما تنظمه اللوائح .
5 – لا يفسر نص في هذا الدستور بما يعارض قانون وزارة الشؤون
الإنسانية ، ونظمه ولوائحه ؛ وفي حالة عدم وجود نص في الدستور أو في حالة اختلاف
حول تفسير نص ، أو تطبيقه يحال الأمر إلى الشؤون الإنسانية عبر الأمانة المتخصصة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق